ابن أبي جمهور الأحسائي

30

عوالي اللئالي

( 79 ) وقال عليه السلام : " أنما الماء من الماء " ( 1 ) ( 2 ) . ( 80 ) وروي ان أم سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله ان الله لا يستحي عن الحق ، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : " نعم ، إذا رأت الماء " ( 3 ) . ( 81 ) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( أتت نساء إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله فحدثتهن ، فقالت احدى نساء رسول الله : ان هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره ؟ فقال عليه السلام : " ليسألن ، فان الله لا يستحي من الحق " قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال : " نعم ، عليها الغسل . لان لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه . وان اعتدل الماء إن كان

--> ( 1 ) سنن الدارمي : 1 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب الماء من الماء . ( 2 ) حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في ( إنما الماء من الماء ) توفيقا بينهما ليتم العمل بالدليلين ( معه ) . ( 3 ) سنن الدارمي : 1 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وفيه ( ان أم سليم أم بنى أبى طلحة ) وسنن أبي داود : 1 ، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل ، حديث 237 ، ولفظ الحديث ( عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت : يا رسول الله ، ان الله عز وجل لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا ؟ قالت عائشة : فقال النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت عائشة : فأقبلت عليها فقلت : أف لك ، وهل ترى ذلك المرأة ؟ قأقبل على رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فقال : " تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه " .